البهوتي
200
كشاف القناع
( أو احتال ) به ( زكاه ) لأن ذلك كقبضه ، ( كعين ) تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها . ( وهبها ) مالكها بعد الحول لمن كانت عنده . فلا تسقط زكاتها عنه لاستقرارها عليه . ( وللبائع إخراج زكاة مبيع ) مشروط ( فيه خيار منه ) أي من المبيع ، لسبق تعلق الزكاة به على المبيع . ( فيبطل البيع في قدره ) أي قدر ما أخرجه عن الزكاة ، لتفويته إياه على المشتري . ( وإن زكت ) المرأة ( صداقها كله ثم تنصف ) الصداق ( بطلاق ) أو نحوه ( رجع ) الزوج ( فيما بقي ) من الصداق ( بكل حقه ) وهو النصف تاما . لقوله تعالى : * ( فنصف ما فرضتم ) * والزكاة فاتت عليها ، لأن الملك كان لها . ( ولا يجزيها ) أي المطلقة ( زكاتها منه ) أي من الصداق ( بعد طلاق ) أو نحوه مما يتصفه . ( لأنه مشترك ) فلا تتصرف فيه بغير إذن الشريك قبل القسمة . ( ومتى لم تزكه ) ثم طلق أو نحوه قبل الدخول ( رجع بنصفه كاملا ) للآية : ( وتزكيه ) أي الصداق كله ( هي ) لجريانه في ملكها إلى الحول . وكذا لو سقط كله لفسخها لعيب ونحوه قبل الدخول ، فيرجع عليها بجميع الصداق وزكاته إن مضى حول فأكثر عليها . ( وتجب ) الزكاة ( أيضا في دين على غير ملئ ) وهو المعسر ، ( و ) دين ( على مماطل . وفي ) دين ( مؤجل . و ) في ( مجحود ببينة أو لا ) لصحة الحوالة به والابراء منه ، فيزكي ذلك إذا قبضه ، لما مضى من السنين ، رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله . ( وتجب ) الزكاة أيضا ( في مغصوب في جميع الحول ، أو ) في ( بعضه ) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب ، وكذا لو كان تالفا ، لأنه مال يجوز التصرف فيه بالابراء منه والحوالة به وعليه . أشبه الدين على الملئ ، فيزكيه مالكه إذا قبضه ، لما مضى من السنين . ( ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة ) أي زكاة المال المغصوب زمن غصبه ، أي المال ( بيده ) أي الغاصب ( كتلفه ) أي تلف المغصوب بيد الغاصب ، ( فإنه يضمنه ) فكذا نقصه ( وتجب ) الزكاة ( في ) مال ( ضائع كلقطة ، ف ) - زكاة ( حول التعريف على ربها ) أي اللقطة إذا وجدها ( و ) زكاة ( ما بعده ) أي بعد حول التعريف ( على ملتقط ) ، لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف بشرطه ، كالإرث ، فتصير كسائر أمواله . ( فإن أخرج الملتقط زكاتها ) أي اللقطة ( عليه ) أي حال كون الزكاة على الملتقط ، وذلك ما بعد حول التعريف ( منها ) أي اللقطة ، ( ثم أخذها ) أي اللقطة ( ربها ، رجع ) ربها ( عليه ) أي الملتقط ( بما أخرج ) من اللقطة ،